تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7 0000 س بب تطية.

قلت: ويجزئ أربعة إن طلقهن معا.

: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق ، فكرره ثلاثا ؛ طلق من لم يدخل ها طلقة وغيرها طلقتين، وإن كلمها في العدة طلقت ثالثة.

وقيل: إن تزرج الأولى وكلمها، طلقت لبقاء الصفة.

وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق ، إن قمت فأنت طالق؛ طلقت في الحال طلقة وبالقيام أخرى إن كان دخل ها.

وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاذهي أو تحققي أو فاعلمي أو تنحي أو اسكني، أو إن قمت فأنت طالق؛ طلقت في الحال ما لم ينو غيره. ويحتمل أن لا يحنث بكلام متصل بيمينه.

وإن قال: إن بدأتك بكلام فأنت طالق ، فقالت: إن بدأتك بكلام فعبدي حر؛ انحلت مينه وحده إلا أن ينوي، فإن بدأته بعد حنثت، وإن بدأها انحلت بينها، ويحتمل أن يحنث ببدايته إياها به وقتأ آخر: وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق ، فكلمته ميتأ أو نائما فلم يستيقظ أو مغمى عليه أو غائبا أو محنونا أو سكران أو أصم بعلم أنها تكلمه أو هو حيث يسمع لو آنه سميع، أو أشارت إليه برمز؛ فوحهان.

وقيل: تحنث بكلام السكران والمحنون والأصم اللمذكور دون غيرهم وإن لم يسمع لشغل أو غفل أو لغط أو دخول حنث ، نص عليه.

وإن كاتبته أو راسلته ولم ينو غير ذلك فروايتان.

وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما زيدا أو عمرا فأنت طالقتان ، فكلمت كل واحدة واحدا طلقتا، وإن لم يحنت بفعل بعض ما حلف عليه وقيل: لا تطلقان حى يكلماهما ، كقوله: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة