============================================================ [10،36 ط كتب الطلة. باب تعل ولو كان قال: فإحدا كما طالق طلقت طلقة، وعينت بقرعة.
ولسو قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة طلقت الأولى في الحال، فإن أعاده لها طلقت الضرة. وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحدا كما طالق وكرره ثلاثا أو اكثر لم يقع شيء: ولو قال لنسوته الأربع: أيتكن لزمها أو وقع عليها طلاقي، أو كلما وقع على إحداكن طلاقي فضرائرها طوالق ، ثم طلق إحداهن ؛ طلقن ثلاثا ثلاثا.
ولو قال: كلما طلقت امرأة من نسائي فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت امرأتين فعبدان، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة، وكلما طلقت أربعا فأربعة، ثم طلقهن معا أو متفرقات؛ عتق خمسة عشر.
وقيل: عشرون.
وقيل: سبعة عشر.
وقيل: أربعة.
وقيل: عشرة (1)، كمن قال: إن أو إذا بدل كلما.
() في الهامش: اوحه حمسة عشر: أته بطلاق الواحدة وحدت صفة، وبطلاق الثانية يعتق ثلاثة أعبد؛ لأنه احتمع فيها صفتان طلاق واحدة وطلاق اثنتين .... لأنه احتمع فيها صفتان: طلاق واحمدة وطلاق الثلات، وبطلاق الرابعة يعتق سبعة لأنه احتمع فيها ثلاث صفات: طلاق واحدة وطلاق اثنتين وطلاق ثلاث. روحه العشرين: آثه وحد في الثلاث ثلاث صفات طلاق واحدة وطلاق اثتين وطلاق ثلاث، وفي الأربع أربع صفات ، طلاق واحدة وطلاق اثتين وطلاق الثلاث وطلاق أربع ووحه سبعة عشر: آنه احتمع بطلاق الثالثة ثلاث صفات ، طلاق واحدة وطلاق اثنتين وطلاق (ثلاث). فإن الثالثة مع الثانية اثنتانو ورحه العشرة: أن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة عشرة. ورحه الأربعة ظاهر وهو المتبادر إلى الأفهام فلم يحمل كلامه عير ذلك إلا ينية منه والله أعلم. وقيل: يعتق ثلاثة عشر بالواحدة وبالثانية ثلاثة وبالثالثة أربعة وبالرابعة حمسة فذلك ثلاثة عشر". والمذهب آنه يعتق حمسة عشر. انظر: اهداية: 2/ 24، والغني: 436/10، والكافي: 4 /487، والقنع والشر والانصاف: 516/22 - 51، والفررع: 440/5، والإقناع: 518/3، والمنتهى: 292/2.