تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7 0000 تن الطلة. - باب تطلية.

وإن قال: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ، ثم قال مثله للضرة ، ثم قال للأولى: أنت طالق؛ طلقت طلقتين وضركا طلقة، وإن قاله للضسرة فقط طلقتا طلقة طلقة.

إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق أو فعبدي حر، ثم قال: أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن لم أقم أو لقد قمت أو لتقومن أو لا قمت أو ليقومن زيد أو ما فيه كف أو حث ؛ طلقت في الحال.

وإن قال: إن طلعت الشمس أو فرغ الشهر أو قدم الحاج فليس حلفا.

وقيل: بلى.

وإن قال لمن دخل ها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره أربعا، طلقت ثلاثا، ومن لم يدخل بها تبين بطلقة.

وإن قال لزوحتيه وقد دخل بإحداهما: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، ثم أعاده طلقت من دخل ها طلقة رجعية، وغيرها بائنة، وإن أعاده ثلاثالم تطلقا ، فإن تزوج البائن ثم قال: إن قمت فأنت طالق ، طلقتا أخرى في الحال)، وإن تزوحها بعد وقال: إن قمت فأنت طالق لم تطلقا، وإن أتى بكلما بدل إن طلقتا ثلاثا ثلايا طلقة عقيب حلفه ثانيا واثنتين، لسما تزوج البائن وحلف بطلاقها.

وإن قال لمن دخل هما: كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل (ق/ه8 -أ)م واحدة طلقتين، ولو كان الجزاء فهي أو فضرةا طالق؛ طلقتا طلقة طلقة.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة