============================================================ 20 كتاب الطلة باب تطبة. الطلة بالش ط0000.
وإن علقه على قراعقا فقرأته أو على قراعته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت، وإن كانت قارئة فوجحهان.
وإن قال: إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق، ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين، وإن نحمز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما تجزه.
وما طلقها بعروض لم يقع غيره.
وإن قال لمن دخل ها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق في الأصح.
وكسذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوحد، أو نحز الطلاق.
وإن قال: إن قمت فأنت طالق ، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت ؛ طلقت طلقة.
وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق ؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فرقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلائا.
وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم تحز شييا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.
وقيل: يقع المنجز فقط.
ومن لم يدخل ها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.
وإن قسال: إن وطئتك وطأ مباحا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا، ففعل؛ طلقت ثلاثا.