تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 20 كتاب الطلة باب تطبة. الطلة بالش ط0000.

وإن علقه على قراعقا فقرأته أو على قراعته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت، وإن كانت قارئة فوجحهان.

وإن قال: إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق، ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين، وإن نحمز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما تجزه.

وما طلقها بعروض لم يقع غيره.

وإن قال لمن دخل ها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق في الأصح.

وكسذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوحد، أو نحز الطلاق.

وإن قال: إن قمت فأنت طالق ، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت ؛ طلقت طلقة.

وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق ؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فرقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلائا.

وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم تحز شييا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.

وقيل: يقع المنجز فقط.

ومن لم يدخل ها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.

وإن قسال: إن وطئتك وطأ مباحا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا، ففعل؛ طلقت ثلاثا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة