تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ بلش00000 تب الطللة. باب تط وإن قال عامي: أنت طالق أن قمت بفتح الهمرة فهو شرط - وقيل: إن نواه - وإن عرف العربية طلقت في الحال كقوله: إذا قمت لقيامك.

وقيل: إن لم ينو مقتضاه فشرط.

وقيل: إن كان وحد وقع، وإلا فوحهان.

وإن قال: أنت طالق لأقومن أو لا قمت، ونوى الشرط ؛ صح، وإن عرف العربية أو نواه فوجهان، فإن قال: إن قمت أنت طالق فشرط.

وقيل: إن نواه ، وإلا وقع حالا.

وإن قال: إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال، وإن قال: أردت الجزاء أو جعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين، وفي الحكم وحهان.

وإن قال: إن قمت فقعدت، أو ثم قعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت ؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإن قال: إن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما مطلقا.

وعنه: أو بوحود أحدهما، كمن قال: إن قمت أو قعدت وإن قمت أو إن قعدت أو لاقمت ولا قعدت، إلا أن ينوي. (1) قص ل: إذا قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، ثم أتاها كتابه بالطلاق ؛ طلقت طلقتين ، فإن قال: أردت أنك طالق بالطلاق الأول ذين، وفي الحكم وحهان.

(1) قال المرفق - رمش: "هذه الرواية بعيدة حدا. والمذهب على الرواية الأولى، وعليه الأصحاب.

انظر: الهداية: 22/2، وللغني: 450/10 ، 451، والكافي: 470/4، والمقنع والشرح والانصاف: 469/22 - 471، والمحرد: 5/2، والفروع: 434/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة