تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1039 كتان الطلكة. باب تط تطيق الطلاق بالشروط نن وإن قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت طلقتين، وإن جعل بدل "ان كلما: طلقت ثلاثا. وكذا تى في وجحه (1) وإن قال: إن رأيت أو كلمت رحلا فأنت طالق، وإن رأيت أو كلمت فقيها فأنت طالق، وإن رأيت أو كلمت شريفا فأنت طالق، فرأت أو كلمت رجلا فقيها شريفا؛ طلقت (ق/84 -ب) ثلاثا.

وإن قال: إن لم أطلقك فضرتك طالق ، ولا نية له، فمات أحدهم قبل الشرط؛ وقع في آخر حياة للميت: وإن قال: إن لم أفعل أو تفعلى كذا فأنت طالق ، فلم يوحد الفعل ، ولا نية له؛ طلقت في آخر حياة أولهما موتا.

وإن قال: من لم أطلقها فهي طالق، أو أي وقت لم أطلقك، أو متى أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يسع طلاقها وما طلق؛ طلقت: وإذا مثل إن في وجه (2) وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يسع طلاقها ثلاثا مرتبة ولم يطلق؛ طلقتها متعاقبة، ومن لم يدخل ها بانت بالأولى.

() هذا الوحه خلاف المذهب. والمذهب أنها تطلق واحدة لأن متى لا تقتضى التكرار، كما تقدم في أول الفصل. انظر: الهداية: 21/2، والكافى: 471/4، والقتع والشر والانصاف: 22/ 446، 447، والمحرر: 63/2، والفررع: 426/5.

يعي: أها على التراخي، ونصره القاضي، والوحه الآخر هي على الفور فتطلق حالا. وهر الصيح من المذهب. انظر: اهداية: 21/2، والمقنع والشر والانصاف: 22/ 459، والمحرر: 65/2، والفررع وتصحيحه: 429/5، 430، والإقناع: 507/3، والمنتهى: .173/2

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة