تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1037) شط000.

كتلب الطللة، باب تعلية، فإن قال: إن حضت فضرتك طالق، فقالت: قد حضت، فصذقها؛ طلقت الضرة، وإلا فلا، فإن قال: إن حضت فأنتما طالقتان فادعته وكنها؛ طلقت وحدها، وإن صدقتها الضرة.

وعنه: إن أخرجت على خرقة دما أو شهد النساء بالحيض طلقتا معا.

فان قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه، وصدقهما، طلقتا، وإن كذهما فلا طلاق، وإن كذب إحداهما طلقت وحدها.

وإن قال: إن حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان فكقوله: إن حضتما.

وقيل: تطلقان بالشررع فيهما.

وقيل: بحيضة من إحداهما.

وقيل: لا طلاق بحال: وإن قال لأربع نسوة: إن حضتن فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا فصدقهن طلقن، وإن كذهن أو صدق دون ثلاث دام نكاح الأربع، وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها.

فإن قال: كلما حاضت إحداكن، أو أيتكن حاضت، فضراها طوالق، فقلن: قد حضنا، فصدقهن؛ طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن كذهن لم تطلق إحداهن، وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت كل ضرة طلقة، فإن صدق اثنتين طلقت كل مصدقة طلقة وكل مكذبة طلقتين ، وإن صدق ثلاثا طلقت كل منهن طلقتين ، وللمكذبة ثلاثا.

وكذا العتق للمعلق بالحيض. (1) (1) قال المصنف في الكبرى: (3/ق - 70 /ب) فيما ممكن".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة