============================================================ 23 تان الطلة، با تطية.
.00 وإن رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، كقوله: أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله وإن قال: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط دين وفي الحكم وحهان.
: إذا قال: إذا حضت فأنت طالق فمضى أقله طلقت من أوله، وإن بان غير يض فما وقع، ويحرم مباشرها في أول الحيض طاهرا في الأصح، وكذا في قبل موتي بشهر ونحوه.
فان قالت: حضث، أو ما حضت، فكذها؛ طلقت، فإن قال لطاهر: إن ضت حيضة فأنت طالق، فحاضت، وطهرت، طلقت.
وقيل: إذا اغتسلت.
وإن قاله لحائض لغت تلك الحيضة.
وإن قال: إذا حضت نصف حيضة طلقت بعد سبعة آيام ونصف كلها ذات دم وقيل: بعد نصف عادها.
وقيل: إذا طهرت من حيضة بان طلاقها في نصفها.
وقيل: هو كقوله: إن حضت.
وقيل: كقوله: إن حضت حيضة.
فان قال: إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم وإن كانت طاهرا حتى تخيض وتطهر.