============================================================ 1010 000 عتب الطلة، باب تط وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد ، فمات زيد او جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال: وقيل: في آخر حياته.
وقيل: تبين حنشه منذ حلف: وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/84 =1ا) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق. (1) وإن قال: أنت طالق يوم أتزوحك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت حر يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.
فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن ، وإن قال: إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فوحهان، وكذا العتق: وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا ، أو زيد إن شاء الله ، أو إن قام أحدنا أو زيد فأنت طالق إن شاء الله، فوحد الشرط؛ طلقت.
وعنه: لا: وقيل: إن كان الشرط إثباتا حنث بوحوده وإن كان نفيا فلا.
(1) في الجامش: اروعنه: لا يقع الطلاق ولا العتق ، حكاهسا في المغني . انظر: للغى: 472/10.
رفيه حاشية أخرى نصها: "إذا قال لزرحته: أنت طالق إن شاء الله طلقت، وإن قال لأمته أنست حرة إن شاء الله عتقت وحكى عنه آنه يقع العتق دون الطلاق حكاه بعض الشافعية عن أحمد ذكره في الهداية. قال صاحب المحرر: ولا يصح عن أحمد التفرقة بينهما في ذلك. يعن آنه ) يصح النقل عنه بذلك. وقد ذكره الشاشى في كتابه المرسرم بالمستظهرى. قال وروى عن أحمد أن العتق دون الطلاق، وكذا ذكر ابن الصباغ في كتابه الشامل. قال: روى عن أحمد أن المشيقة ترفع الطلاق دون العتق والله أعلم بصحة النقل بذلك عن أحمد وتفرقته بينها" والنهب وقرع الطلاق والعتق ونص عليه في رراية الجماعة. انظر: الهداية: 20/2، والكافي: 4944، والقنع والشرح والانصاف: 562/22 - 564، والمحرر: 72/2، والفررع: 452/5، والبدع: 263/7.