============================================================ 1034 ش00000 كتا الطلة، باب تط فإن قال: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت ، أو أئى شيت، أو متى شيت ، أو اي وقت شعت، أو أين شيت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء.
وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس.
وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه، وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رحوعه على الأصح.
وإن قالت: قد شت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شنت إن شاعت فشاءت؛ لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت.
وقيل: في المحلس.
وإن قال: إن شاء زيد فشاء طلقت ، وإلا فلا ، إلا أن ينوي غير ذلك - وكذا العتق- وإن مات أو حن قبل أن يشاء فروايتان، وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما، وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع، وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان.
وإن قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيذ فشاءهما وقعا، وإلا فلا ، إلا أن ينوي غير ذلك.
وإن قال: أنت طالق طلقة إلا أن تشائي ، أو يشاء زيد ثلاثا، فشاء أحدهما ثلاثا؛ وقعت.
وقيل: لا تطلق.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي طلقة ، فشاءت طلقة، طلقتها.
وقيل: لا تطلق.