تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [13 كتاب الطلاق -باب تطيق 00 س وقيل: إن لم يقل ولدا فطلقة .

وإن تعاقبوا لدون نصف سنة طلقت بالأول طلقة وبالثاني طلقة، وتبين بوضع الثالث ولا تطلق به.

وقيل: بلى وإن كان بينهما نصف سنة فأكثر طلقت بالأول طلقة وبانت بالثاني إن لم يراجع، وفي طلاقها به الوجهان.

وإن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فاثنتين فولدقما معا طلقت ثلاثا، وإن تعاقبا لدون نصف سنة وقع بالأول ما علق به دون الثاني في الأصح مع انقضاء العدة به، فلو حهل السابق إذن طلقت طلقة.

وقيل: تعينه بقرعة.

فان راجع قبل وضع الثاني وقع به ما علق عليه. وكذا إن كان بينهما فوق نصف سنة إن قيل: تنقضى العدة بالثاني ولا يلحق بالمطلق، وإن قيل: لا تنقضي به أو ألحق به كملت به الثلاث.

وإن قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت ابنا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق فولدت أنثى طلقت طلقة، وإن ولدت ذكرا طلقت ثلاثا، والميت كالحي.

فإن قال: إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا فلا.

فإن قالت: قد ولدت ، فأنكر ، قبل قوله، فلا تطلق.

وقيل: إن أقر بالحمل طلقت وإلا فلا.

فان شهد النساء ما قالت طلقت، وخرج ضده حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته، كمن حلف بالطلاق ما غصبت أو لا غصبت كذا فثبت غصبه برحل وامرأتين أو رحل وكمين فإن في ثبوت الطلاق وجهين.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة