============================================================ 2 كت الطلة، باب تط ط000.
ولا يطأ عقيب اليمين قبل الاستبراء بحيضة آتية أو ماضية لم يطأ بعدها.
وعنه: يجوز ما لم يظهر حمل وعنه: إن ظهر للنساء أو خفي فولدت لتسعة أشهر فأقل طلقت مطلقا.
وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فبالعكس، ويجرم الوطع عقيب هذه اليمين على الأصح حتى تستبري بحيضة - وإن قيل: القرء طهر - أو يظهر حملها وتزول الريبة، فإن مضت ثلاثة أقراء أو لم تظهر ها ريبة أبيحت للأزواج، وإن ولدت بعد الاستبراء بحيضة أو ثلاث لدون نصف سنة بان كذها ولحق به ولم تطلق، وإن أتت به لأكثر لم يلحق به وكانت مطلقة. وإن قال : إذا حملت فأنت طالق ثلاثا فبانت حاملا طلقت ولا يقرها قبل علمه حتى تحيض، وإذا طهرت وطأها ثم أمسك حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطأ عند كل طهر مرة- وقيل: لا يمنع من وطئها مرة في أول مرة - ولا تطلق إلا بحمل حديد.
وإن قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فاثنتين فولدةما لم تطلق، وإن كان قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فاثنتين؛ فقد طلقت ثلاثا، وإن ولدت ذكرا فطلقة، وإن ولدت ذكرين فاثنتين. (1) وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثا معا طلقت ثلاثا.
(1) في الهامش: في وقع طلقتين بما ذكر اشكال. وذكر في الكمرى أن المنهب وقوع طلقة ، وذكر ما حكاه هى رحها هنا هر الأصح". وقد قال المصنف - وم3 - في الكبرى: (3/ق- 66[ب) "وان ولدت ذكرا فطلقة. وإن ولدت ذكرين فطلقة. وقيل: بل طلقتين". والمعتمد فى المذهب هو وقرع طلقة واحدة كما قدمه المصنف في الكيرى، وذكره المحشي هنا آنه المذهب.
وانظر: المبدع: 341/7، والإنصاف: 491/22، والإقتاع: 513/3 ، والمتهى: 288/2.