تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 72 ت الطلة: باب تلية، إلا أن يعلم من غير جهته، وإن عدم ذلك طلقت، وإن لم يكن له نية فروايتان.

وقيل: في أمس والشهر الماضي لا يقع، وقبل أن أتزوحك يقع؛ لتوقع زوحية ، فإذا تزوجها بعد بان وقوعه.

وإن مات ولم يتبين مراده أو خرس أو حن فوجهان.

وإن قال: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد أو موتي أو موته بشهر ثم مات أو قدم زيد قبل مضي الشهر أو مع مضيه لم يقع، وإن وحدا بعد شهر وجزء تطلق فيه فقدوقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم فاكثر ومات أو قدم زيد بعد شهر وساعة فأقل وقع وبطل الخلع ورة عوضه، وإن وحدا بعد الخلع بشهر وساعة أو بعد الشهر بيومين صح الخلع دون الطلاق المعلق، وإن لم يقل بشهر طلقت في الحال، وإن قال مع موتي أو بعده لم يقع وقيل: يوم موتي يحتمل وجهين.

وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ثلاثا فمات أبوه أو اشتراها طلقت في الأصح. ولو كان قال: إذا ملكتك فأنت طالق لم تطلق ، ولو دبرها أبوه وخرحت من ثلاثة عتقت وطلقت معا.

ل: (ق/83_ ب) إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لنصف سنة فأقل؛ طلقت منذ حلف، وإن ولدت بعد اكثر مدة الحمل منذ حلف فما وقع، وإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطؤها قولدت لدون نصف سنة منذ وطي وقع، وإن ولدت لأكثر منها فوحهان، وإن لم يكن يطأ وقع.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة