تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 73 000 ل وإن قال: أردت أول السنين في المحرم المقبل دين، وفي الحكم وجهان (1)، وإن كانت بائنا في أول العام الثاني ثم نكحها فيه طلقت الثانية عقيب العقد، وكذا حكم الثالثة في الثالث، ولو دامت بائنا فمضى العام الثالث لم تطلق بعده.

وإن قال: أنت طالق عند رأس الهلال ، أو إذا رأيت الهلال ؛ طلقت إذا رثي الهلال أو اكملت العدة بعد الغروب ولو مع غيم، فإن أراد رؤيتها دين وخرج الحكم على روايتين.

وقيل: يقبل بقرينة.

وإن قال: إن رأيست زيدا فأنت طالق، فرأته حيا أو ميتا أو في ماء أو زحاج شفاف؛ طلقت إلا مع نية او قرينة ، وإن رأت خياله في ماء أو مرآة فلا. وفي جالستها له وهي عمياء وجهان.

ل: إذا قال: أنت طالق أمس أو في شهر مضى أو قبل أن أتزوحك، ونوى الإيقاع؛ وقع في الحال، وإلا فلغو، نص عليه.

وقيل: تطلق بلا نية ويلغو ذكر أمس.

وقيل: إن كانت في نكاحه أمس طلقت.

ولو كان أراد الإخبار بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن ذلك قبل حكما (2) (1) وهما روايتان مخرحتان، احداهما: لا يقبل في الحكم. وهو المنهب. اتظر: اللغني: 414/10، والكافي: 499/4، والمقنع والشرح والانصاف: 430/22، 431، والمحرر: 17/2 والمبدع: 323/7، والاقناع: 501/3، وللنتهى: 279/2.

(2) في الهامش: "قال في الكمرى: قبل حكما. وخرج لا ، الا ان يعلم من فير حهته. وهذا هر الصراب والله اعلم1 انظر الكمرى: (3/ق - 65/ب). فلعل قوله: "وخرج لا5 سقط سهوا هنا. والله أعلم، لأن الشرط المذكور في متن الصغرى على هذا التخريج وانظر الكلام على هذا الموضع والسقط في: الإنصاف: 293/22. والتخريج للمجد - رح 3 - في المحرر: 18/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة