============================================================ .2 تب الطلة، باب تطية.
ط00.
وقيل: في أول ليلة السادس عشر.
وإن قال: في أول آخره طلقت عند فحر آخر يوم مته.
وقيل: في أول ليلة السادس عشر، وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر اليوم الأول منه.
وقيل: بطلوع فجره.
وقيل: في آخر النصف الأول.
وإن قال: في أوله أو فيه طلقت بدخوله.
وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق فهي اثنا عشر شهرا عربية، وإن حلف في شهر كمل وحده عددا.
وعنه: كلها.
فإن أراد إذا مضت السنة طلقت بفراغ ذي الححة سنة يمينه، وإن أراد سنة كاملة خرج الحكم على روايتين:.
وإن قال: إذا مضى يوم فأنت طالق ، فإن كان فارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته، وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد. والعتق كالطلاق فيما ذكرنا.
وإن قال: أنت طالق كل يوم طلقة (1)، طلقت طلقة في الحال إن كان تلفظه في اليوم، والثانية عند فحر اليوم الثاني، وكذا الثالثة. فإن قال: أنت طالق ثلاثا كل سنة طلقة ؛ طلقت طلقة في الحال، وطلقة بأول حزء من أول محرم يجيء ومي زوحة، والثالثة في محرم آخر: فإن قال: أردت اثني عشر شهرا قبل، وطلقت الثانية لمضي سنة منذ حلف ، وكذا الثالثة إن راحعها بعد كل طلقة، وإن بانت بالأولى لم تقع الثانية حتى يتزوجها وتأتي سنة ثانية فتقع الثانية، وكذا الثالثة.
(1) قال في الرعاية الكرى: (3 / ق - 64 اب) وإن قال: أنت طالق ثلاثأ كل يرم طلقة ، ....