============================================================ 1027 00000 كتلل الطلة، باب تعلية.
وإن قال في غد أو السبت أو رحب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في، آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكثم روايتان.
وإن قال: أنت طالق غدا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكما، ودين وعنه: لا: وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد، أو طالق يوم يقدم زيد، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت (1) بعد قدومه.
وقيل: قبله.
وقيل: لا تطلق.
وإن قدم ليلا لم تطلق، نص عليه.
وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليل أو فار، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله.
وقيل: عند قدرمه.
وإن لم ينو شيئا فكنية الوقت.
وقيل: كنية النهار: وإن قدم به مكرها أو ميتا لم يقع.
وعنه: بلى: وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق.
وقيل: تطلق في الحال.
وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ، وما طلق؛ لم تطلق.
وقيل: بلى في آخر جزع منه.
(1) في الهامش: "الذي في الكرى: طلقت. وقيل: لا تطلق". انظر: الكبرى: (3/ق - 63اب).