تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1027 00000 كتلل الطلة، باب تعلية.

وإن قال في غد أو السبت أو رحب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في، آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكثم روايتان.

وإن قال: أنت طالق غدا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكما، ودين وعنه: لا: وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد، أو طالق يوم يقدم زيد، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت (1) بعد قدومه.

وقيل: قبله.

وقيل: لا تطلق.

وإن قدم ليلا لم تطلق، نص عليه.

وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليل أو فار، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله.

وقيل: عند قدرمه.

وإن لم ينو شيئا فكنية الوقت.

وقيل: كنية النهار: وإن قدم به مكرها أو ميتا لم يقع.

وعنه: بلى: وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق.

وقيل: تطلق في الحال.

وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ، وما طلق؛ لم تطلق.

وقيل: بلى في آخر جزع منه.

(1) في الهامش: "الذي في الكرى: طلقت. وقيل: لا تطلق". انظر: الكبرى: (3/ق - 63اب).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة