تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7.

0 باب تلية.

وإن قال: أنت طالق يا زانية إن قمت ؛ صح التعليق.

وقيل: لا يصح.

: فإن علقه بوجود محال عادة كقوله : لا طرت أو إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو شاءت البهيمة ونحوه، أو محال لذاته كقوله : إن رددت آمس آو جمعت بين ضدين أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو اكلت خبز السلة ولا خبز فيها أو شاء اليت ونحوه ؛ فلغو.

وقيل: تطلق في الحال.

وقيل: في المحال لذاته لا عادة.

ولو علقه بعدم أحدهما كقوله : لأطيرن أو لأصعدن السماء أو إن لم أطر أو أصعده أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم أشربه أو لاكلن خبز السلة ولا خبز فيها أو إن لم اكله أو لأقتلن زيدا الميت - وقيل: وقد علم موته - ونحو ذلك؛ طلقت في الحال.

وقيل: لا تطلق في المحال لذاته ، وإن المحال عادة كاليمين في تأخير الحنث إلى آخر الحياة.

وقيل: إن وقته طلقت في آخر الوقت، وإن أطلق طلقت في الحال.

والظهار والعتق والحرام والنذر كالطلاق فيما قلنا ، وكذا اليمين بالله.

وقيل: لا يكفر.

: إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم أو الشهر طلقت في الحال، فإن نوى آخرهما دين، وفي الحكم وحهان.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة