تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 0 .000 كتا الطلة، باب تعلية.

باب تطيق الطلاق بالشروط (1) ووقوعه في زمن حاضر أو ماض من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوحت امرأة أو هندا أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.

وعنه: بلى: ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق ، وكذا العتق.

وإن قال لعتيقته: إن تزوحتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزرحت عليك عمرة فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.

ومن علق طلاق زوحته بشرط ممكن لم يقع قبله.

وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفحر.

فإن قال: عحلت أو أوقعت ما علقته لم يتعحل.

وقيل: بلى: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.

وإن قال: أنت طالق ، ثم قال : أردت إن قمت ؛ دين، وفي الحكم وجهان.

وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقا ؛ دين، وفي الحكم يخرج (2) على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن ، ثم قال: نويت اليوم دئن، وفي الحكم وجهان.(2) () وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل ب"ان" او إحدى اخولفا.

الظر: المبدع: 324/7، والإقناع: 5،3/3، والمنتهى: 279/2.

(2) في الهامش: "بخطه: خرج.

(2) وهما روايتان؛ إحداها: لا يقبل في الحكم. وهو المتهب. انظر: الهداية: 12/2، والكافي: 4 502، والمقنع والشرح والإنصاف: 444/22، 445، والمبدع: 326/7، والإقناع: 3/.5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة