============================================================ 0 .000 كتا الطلة، باب تعلية.
باب تطيق الطلاق بالشروط (1) ووقوعه في زمن حاضر أو ماض من صح تنجيزه صح تعليقه، فإن قال: إن تزوحت امرأة أو هندا أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق.
وعنه: بلى: ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تزوجها ففعلته لم تطلق ، وكذا العتق.
وإن قال لعتيقته: إن تزوحتك فأنت طالق، أو قال لامرأته: إن تزرحت عليك عمرة فهي طالق، فتزوجهما؛ طلقتا.
ومن علق طلاق زوحته بشرط ممكن لم يقع قبله.
وعنه: يقع في الحال مع تيقنه كطلوع الفحر.
فإن قال: عحلت أو أوقعت ما علقته لم يتعحل.
وقيل: بلى: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، طلقت في الحال.
وإن قال: أنت طالق ، ثم قال : أردت إن قمت ؛ دين، وفي الحكم وجهان.
وإن قال: أردت أن أقول: إن قمت، ثم بدا لي فتركت الشرط ولم أرد طلاقا ؛ دين، وفي الحكم يخرج (2) على روايتين. وإن حلف: لا قمت أو لأقومن ، ثم قال: نويت اليوم دئن، وفي الحكم وجهان.(2) () وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل، أو غير حاصل ب"ان" او إحدى اخولفا.
الظر: المبدع: 324/7، والإقناع: 5،3/3، والمنتهى: 279/2.
(2) في الهامش: "بخطه: خرج.
(2) وهما روايتان؛ إحداها: لا يقبل في الحكم. وهو المتهب. انظر: الهداية: 12/2، والكافي: 4 502، والمقنع والشرح والإنصاف: 444/22، 445، والمبدع: 326/7، والإقناع: 3/.5.