============================================================ 7.2) كتا الطلاقباب الاستثناء في الطلاة.
فان نوى هنا إلا طلقة من الثلاث ذين، وفي الحكم وحهان، وإن كرر ما استشنى فثلاثا.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا ونوى إلا طلقة وقع الثلاث حكما.
وقيل: وباطنا.
وإن قال: نساؤه طوالق ونوى إلا هندا ؛ دين وفي الحكم وحهان.
وإن قال: الأربع طلقن حكما.
وقيل: وباطنا.
وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طالق صح الاستثناء.
ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثن منه، وكذا الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث أثرا.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة