تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1023 لمللة حباب الاستثثاء ت باب الاستثناء (1) في الطلاق يصح استثناء الأقل في عدد الطلاق والمطلقات، نص عليه.

وقيل: لا يصح في عدده.

ولا يصح استثناء الكل. وكذا الأكثر في الأقسوى والنصف في الأضعف.(2) ويرحع الاستثناء بعد العطف بواو إلى الكل وقيل: بل إلى ما يليه.

ويصح الاسشناء من الاستثناء ، فإن استثنى من اسثناء باطل شيئا بطلا.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

فلو قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة ، أو طلقة وطلقتين إلا طلقة، أو ثلاتأ إلا ثلاثا إلا طلقة ، أو إلا اثنتين ، أو ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة ، أو ثلاثا إلا اثنتين إلا طلقة ، أو حمسا إلا ثلاثا ، أو إلا ثلاثا إلا واحدة، أو أربعا إلا اثنستين، أو ثلاثا إلا ربع طلقة ، أو طلقتين ونصفا إلا طلقة ، أو إلا نصف طلقة (ق/82 - ب) أو طالق وطالق وطالق إلا طالق، أو إلا طلقة؛ فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ على وحهين.

الاستاء: استفعال من ثنيت الشيء آثتيه ثنيا من باب رميء إذا عطفته ورددته وثنيته عن مراده إذا صرفت عنه. وفي الاصطلاح: إخراج بعض الجملة ب: "الا4 او ما يقوم مقامها من متكلم واحد. انظر: الصحاح: 2294/6، وللصباح للنير: 33، والدر النقى: 516/3، وللبدع: 300/7، والمنتهى: 270/2، وكشاف القتاع: 269/5.

(2) يعنى: لا يصح اسثناء الكل في عدد الطلقات ولا في عدد المطلقات ، ولا يصح استناء الأكثر.

وبصح استثناء النصف على الأقرى وهر المنهب. انظر: الهداية: 11/2، والمغي: 404/10، 405، والمقنع والشرح والانصاف: 369/22 - 371، والمحرر: 9/2ه، والغروع وتصحيحه: 40715، والاقتاع: 3/ 491، والمنتهى: 2/ 271.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة