تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [122 كتاب الطللة، بب ما ختاف به عدد الطللة.

وقيل: اثنتين.

وإن قال: زوحته طالق، وتحته أربع، ولم ينو إحداهن ؛ طلقن طلقة طلقة فإن قال: أنت طالق كألف، أو عدد الحصى، أو الرمل، أو التراب، أو الريح، أو الماء، أو القطر، أو كل الطلاق، أو اكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو يا مائة طالق؛ طلقت ثلاثا ولو نوى واحدة.

وإن قال: ملء الدنيا، أو أطول الطلاق، أو أعرضه، أو أشده ، أو أغلظه ، أو مثل الجبل، أو كعظمه ، أو اكمله ، أو أتمه؛ فطلقة رجحعية إلا أن ينوي أكثر، وإن قال أقصاه فوجهان.

فإن طلق جزعها معينا أو مشاعا أو مبهما طلقت.

وإن قال: يدك طالق ولا يد لها، أو قال: إن قمت فيمينك طالق، فقامت بعد قطعها؛ فوجهان.

وإن قال: شعرك أو سنك أو ظفرك طالق لم يقع، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي روحك ودمك وحهان. (1) وإن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك أو حملك طالق لم يقع.

(1) المعتمد في المذهب أنها لا تطلق في قوله: روحك طالق، وتطلق في: دمك طالق. انظر: الهداية: 11/2، والمقتع والشرح والانصاف: 347/22 - 349، والمحرر: 59/2، والفررع وتصحيحه: 400/5، 401، والإقناع: 485/3، والمنتهى: 268/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة