تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الطلاق حباب ما بختلف به عدد وقيل: طلقة. وكذا في حمسة أرباع طلقة وأربعة أثلاثها.

وإن قال: تصف طلقة ثلث طلقة، سلس طلقة أو نصف وثلث وسلس طلقة، أو نصفا وثلثا سدسا أو نصف طلقة وثلثها وسدسها؛ طلقت طلقة، وكذا كلما لا يعبر جمعه طلقة ولم يكرر لفظها مع الواو.

قلت: وإن عبرها طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق طلقة.

وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا.

وإن قال: أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم طلقة، فإن نوى طالق اليوم وطالق غسدا أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا طلقت طلقتين، وإن نوى نصفها اليوم وباقيها غدا، طلقت طلقة.

وقيل: طلقتين.

: فإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن أو عليكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ؛ طلقت كل واحدة طلقة.

وعنه: إن أوقع اثنتين وقع اثنتان ، وإن أوقع ثلاثا أو أربعا فثلاث.

فإن أوقع خمسأ إلى ثمان فعلى الأولى تقع بكل واحدة طلقتان ، وعلى الثانية ثلاث كمن أوقع تسعا فأزيد.

وإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، أو سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة؛ وقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين.

وقيل في الصحاح: تقع ها واحدة على الأولى فقط.

وإن قال لثلاث: أوقعت بينكن طلقة، ثم قال لرابعة شركتك معهن، ولم ينو؛ لم تطلق، وإن نوى ولم يخطر له كيفية الشريك طلقت طلقة.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة