تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7070 كتان الطللة، - باب ما بختاف به عدد وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين.

وعنه: ثلاثا.

فإن قال: طلقة في طلقتين ولم ينو شيئا طلقت طلقتين.

وقيل: طلقة.

وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقة.

وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.

وإن نوى طلقة فقط أو موحب الحساب، لزم ما توى.

وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.

وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وحهل عدده طلقت طلقة: وقيل: بعدد ما طلق زيد.

وإن قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طبالق طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.

وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معا ، فيعمل بذلك.

: فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقة.

وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا، نص عليه.

وقيل: اثنتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة