============================================================ 7070 كتان الطللة، - باب ما بختاف به عدد وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين.
وعنه: ثلاثا.
فإن قال: طلقة في طلقتين ولم ينو شيئا طلقت طلقتين.
وقيل: طلقة.
وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقة.
وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.
وإن نوى طلقة فقط أو موحب الحساب، لزم ما توى.
وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.
وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وحهل عدده طلقت طلقة: وقيل: بعدد ما طلق زيد.
وإن قال لثلاث نسوة: هذه أو هذه وهذه طبالق طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.
وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معا ، فيعمل بذلك.
: فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقة.
وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا، نص عليه.
وقيل: اثنتين.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.