تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1019 كتان الطللق صيا ما بختلف به عدد وللمعلق في ذلك كالمنجز تقدم الشرط أو تأخر فلو قال لمن لم يدحل ها: إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا معا على الأشهر ، كمن دخل بها، وقد سبق، وكذا إن أخر الشرط أو كرره بلا واو، وإن قال: فأنت طالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت طلقة، ومن دخل بها ثلاثا.

وقيل: مع ثم يقع من لم يدخل ها الثانية في الحال، والأولى بالقيام، وتلغو الثالثة.

وقيل: لا يقع إلا طلقة إذا قامت ، وإن كان دخل بها طلقت ثلاثا .

وقيل: تقع ها الثانية والثالثة في الحال والأولى إذا قامت. ولو أخر الشرط بانت غير المدخول ها بالأولى ولغا الباقي.

وقيل: وإن قامت طلقت طلقة وإلا فلا.

: فان قال: أنت طالق طلقة، بل ضرتك، أو هذه ثلاثا: طلقت طلقة والضرة ثلاثا. وإن قال: أنت طالق هكذا ، وأشار بأصابع ثلاث طلقت ثلاثا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قبل ، وإن أشار بالكل فطلقة (1) وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا وقع.

وعنه: بل طلقة. (2) فعلى الأولى إن قال: أنت طالق طلقة ونوى ثلاثا طلقت طلقة (ق/83 -1). وقيل: ثلاثا.

(1) في الهامش: ولم يقل: هكذا، ولم يكن له نية ؛ فطلقة. كذا ذكره في الكبرى". وهو فيها كذلك (3 ا1ق -60اب).

( وهو المنهب عند اكثر المتقدمين، واختيار الخرفي والقاضى والشريف وغيرهم، والرواية الأولى: هى المنهب المعتمد على ما ذكره المرداوى، والمعتمد في المنتهى والزاد والغاية والروض. انظر: مختصر الخرقى: ص 105، والمغي: 499/1، والمقنع والشرح والانصاف: 314/22، 319، والاقناع: 482/3، وللنتهى: 264/2، وغاية المنتهى: 120/3، والروض مع حاشية اين قاسم: 520/6.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة