============================================================ عت الطلة، د فإن قال: أنا منك بائن أو حرام فهو كناية في الطلاق..
وقيل: لغو.
وإن قال: أنا منك طالق فلغو وإن نواه ، كقوله: أنا طالق وقيل: كناية.
ولو قال: أبنت نفسي منك ، أو أنا بريء أو خلي عنك فلغو .
وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.
وإن قال: ليست لي امرأة أو لست لي بامرأة فكناية ، نص عليه.
وعنه: لغر. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوحهان.
وإن قيل: ألك امرأة ؟ فقال: لا ، ونوى الطلاق وقع ، وإن نوى الكذب فلا.
فإن قيل: طلقت زوحتك ؟ فقال: نعم ، أو قيل: ألك زوحة؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.
وقيل: إنما تطلق في الحكم ، كمن قال: كنت طلقتها.
فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم ، فكناية في الطلاق.
وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح، وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذب دين وطلقت في الحكم.
وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنية؛ فطلقة رحعية، وإن ردوا فلغو.
وعنه: إن قبلوا فثلات، وإن ردوا فطلقة رجعية.
وقيل: يقع ما نوى: وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.
وإن فهمت إشارة أحرس وفاقا فصريحة، وإلا فكناية.