تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عت الطلة، د فإن قال: أنا منك بائن أو حرام فهو كناية في الطلاق..

وقيل: لغو.

وإن قال: أنا منك طالق فلغو وإن نواه ، كقوله: أنا طالق وقيل: كناية.

ولو قال: أبنت نفسي منك ، أو أنا بريء أو خلي عنك فلغو .

وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.

وإن قال: ليست لي امرأة أو لست لي بامرأة فكناية ، نص عليه.

وعنه: لغر. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوحهان.

وإن قيل: ألك امرأة ؟ فقال: لا ، ونوى الطلاق وقع ، وإن نوى الكذب فلا.

فإن قيل: طلقت زوحتك ؟ فقال: نعم ، أو قيل: ألك زوحة؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.

وقيل: إنما تطلق في الحكم ، كمن قال: كنت طلقتها.

فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم ، فكناية في الطلاق.

وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح، وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذب دين وطلقت في الحكم.

وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنية؛ فطلقة رحعية، وإن ردوا فلغو.

وعنه: إن قبلوا فثلات، وإن ردوا فطلقة رجعية.

وقيل: يقع ما نوى: وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.

وإن فهمت إشارة أحرس وفاقا فصريحة، وإلا فكناية.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة