============================================================ 1016 هتان الطلة. باف حرام (1) أو حرمتك أو ما أحل الله علئ حرام أو الحل علئ حرام فظهار مطلقا، فلو نوى طلاقا أو يمينا فروايتان، وإن ادعى التية فوحهان.
وعنه: كناية ظاهرة.
وعنه: يمين.
فلو نوى ظهارا أو طلاقا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعنى به الطلاق وقع ثلاثا إن حرمت الرحعية (2) وعنه: طلقة إن لم ينو اكثر كقوله: أعنى به طلاقا.
وعنه: أته ظهار فيهما (ق/81 -ب) كما لو قال: أنت علئ كظهر أمي، أعنى به الطلاق.
وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازم لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق ؛ وقع ما نوى ، وإلا طلقة سنية إن لم يرد بكل حال أو اكثر منها.
وعنه: آنه ثلاث مطلقا.
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهار وطلاق وعمين ، وإن لم ينو شيئا فيمين.
وعنه: ظهار.
(1) في الهامش على هذه الجملة حاشية طويلة في (ق - 82/ا) أوها: "اذا قال: أنت علي حرام، لم يكن طلاقا، وكان ظهارا ؛ لأن احمد قال في رواية صالح: تلزمه كفارة الظهار ....9.
(2) في الهامش: قال اين عقيل: فإن وصل بقوله: : أنت على حرام اعن به الطلاق، فقال احمد: يقع ثلاثا. وررى عنه أن يكون ما نوى من الثلاث أو ما دوها. فعلى هذه الرراية يجعل لفظة الحرام كالكنايات الخفية ، إلا أنه لا يحفظ معنى الحرام في الرحميات التي ينريها إلآ على قوله بأن الرحمية محرمة. والمذهب في المسألة أنه إن قال: اعنى به الطلاق ، وقع ثلاثا . وإن قال: اعي طلاقا فطلقة واحدة. انظر: الهداية: 8/2، وللقنع والشرح والانصاف: 271/22 - 273، والمحرر: 5/2ه، وللبدع: 283/7 ، والإقناع: 475/3، وللنتهى: 261/2.