تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تن الطلة، بف وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فرحهان.

وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.

ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رحوعه فيما جعل إليها او إلى غيرها؛ قبل قوله.

وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.

وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.

وإن قال: طلقى نفسك ثلاثا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة، وإن قالت: طلقت، فطلقة، وإن نوى اكثر.

وقيل: ثلاث، وإن ينوها.

وإن قال: طلقى نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة، وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.

وعنه: ثلاث.

وإن قالت: أنت طالق لم تقع.

وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.

وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت ؛ لم تملك الثلاث.

والأحني كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر: : فإن قال: أنت على كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع (1)، وإن قال : أنت علي (1) يقع، وكان ظهارا، لأنه صريح في الظهار. انظر: اهداية: 8/2، والغي: 40/10، والقنع والشرح والانصاف: 265/22.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة