============================================================ كتن الطلةد وعنه: لا يقبل في الحكم.
وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاق ، كاخرجي، واذهي وروحي:.
وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة ونراه؛ لم يقع.
ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه ؛ ملكت ثلاثا مطلقا.
وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري وطلقي نفسك يختص بالجلس - وقيل: لا - وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.
وقيل: يختص بالمحلس واختاري نفسك للمحلس، نص عليه: وقيل: متراخ.
وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.
وما قال منه لأجنبي متراخ، فإن ردت ذلك الرحع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.
ولرو قسال: أمرك بيدك اليوم ، أو اختاري اليوم وغدا وبعد غد ، فردقما أول يوم، أو رجع هو أو وطى؛ فلا طلاق ولا خيار بعد.
واختاري وآمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكناية يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق، فإن أوقعته هي بصريح بلا نية أو بكناية مع نية (1) وقع.
(1) مكذا وردت في المعن، رفي الهامش: "بخطه: مع نيته. وهو كذلك في الكبرى. قال للمصنف - مث في الكرى: "فان نوى أوقعته هي بصريح بلا نية كقوها: طلقت تنفسى منك، آر كناية مع تيته منها نجو: اخترت نفسي.. ونحوه مما يحتمل ارادة الطلاق ونحوه؛ وقع طلقة إلا أن ينويا اكثر. (3/ق - 57/1).