============================================================ ت الطلة، - باب عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.
وعنه: خفيات.
والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.
وقيل: يدين، ويقع رجعيا بعد الدخول إن لم يكن بعوض وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.
وعنه: هي طلقة بائنة.
وكذا القول في أنت طالق بائن ، أو طالق البتة.
ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة وقعت.
وعنه: رجعية قبل الدخول (1) بلا عوض:.
ولو قال طلقتك فصريخ.
وقيل: كناية.
وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.
ويقع بالخفية ما نوى، وإن لم ينو عددا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوض.
ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله (2) ، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه، فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان، وإن قال: لم أرده قبل.
(1) في الهامش: قال الشيخ: صوابه بعد الدخول لا قبله ؛ لأنه قيل الدخول يقع بائنا إن كان بعض فكيف يتصور رحميا، وهو سهر منه فانه بخطه: قيل الدخول". وقد أورده المصنف رب في الكبرى بلفظ " بعد الدخول" (3 /ق - 1/56).
(3) في الهامش: موضع قول المصنف: وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق هنا ، إذ كيف يترحه ذكر الرواية متقدمة على ذكرها ضدها الذي ذكره متأخرا عنهاء. وقد ذكر المصنف - ب3 - في الكبرى على الترتيب المذكور في الحاشية، وفصل بين المسألتين بمسائل. انظر: الرعاية الكبرى: (3/ق - 5هاب، 56/ا).