تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ت الطلة، - باب عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.

وعنه: خفيات.

والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.

وقيل: يدين، ويقع رجعيا بعد الدخول إن لم يكن بعوض وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.

وعنه: هي طلقة بائنة.

وكذا القول في أنت طالق بائن ، أو طالق البتة.

ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة وقعت.

وعنه: رجعية قبل الدخول (1) بلا عوض:.

ولو قال طلقتك فصريخ.

وقيل: كناية.

وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.

ويقع بالخفية ما نوى، وإن لم ينو عددا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوض.

ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله (2) ، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه، فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان، وإن قال: لم أرده قبل.

(1) في الهامش: قال الشيخ: صوابه بعد الدخول لا قبله ؛ لأنه قيل الدخول يقع بائنا إن كان بعض فكيف يتصور رحميا، وهو سهر منه فانه بخطه: قيل الدخول". وقد أورده المصنف رب في الكبرى بلفظ " بعد الدخول" (3 /ق - 1/56).

(3) في الهامش: موضع قول المصنف: وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق هنا ، إذ كيف يترحه ذكر الرواية متقدمة على ذكرها ضدها الذي ذكره متأخرا عنهاء. وقد ذكر المصنف - ب3 - في الكبرى على الترتيب المذكور في الحاشية، وفصل بين المسألتين بمسائل. انظر: الرعاية الكبرى: (3/ق - 5هاب، 56/ا).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة