============================================================ كتب الطلة د وقوله: أطلقتك؛ كناية.
وقيل: صريح.
وإن قال: أنت طالق أولا أو لا لم يقع ، وفيه احتمال.
وإن قال: أنت طالق واحدة أو لا فوجهان.
وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجه.
ومن طلق زوحته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعا لضرتها: وأنت مثلها أر كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليه.
وعنه: كناية.
وقيل: لا يلزمها الايلاء ولو نواه (ق/81 - أ).
: من كتب صريح طلاق زوجته وقع.
وعنه: إن نواه.
فإن نوى تحويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقا وفي الحكم روايتان.
وإن كتبه بما لا يبين (1) فلغؤ ، كما لو خطه على ماء أو هواء وقيل: يقع.(2) وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغؤ، نص عليه.
(1) من الهامش: "كماء البصل ونحوها مما لا ييين".
) الصحيح من المذهب: أنه لا يقع إن كتبه بشىء لا يبين، وانه لو خطه على ماء أو هواء أر سادة لا يقع عند اكثر الأصحاب. انظر: اهداية: 9/2، والمقنع والشرح والإنصاف: 22/ 234، رالمحرر: 54/2 ، والفررع: 385/5، وللبدع: 224/7، والاقناع: 472/3 .