تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عت الطلكة. - باب باب صريح الطلاق وكنايته (1) صريحه الطلاق وما تصرف منه.

وقيل: والفراق والسراح (2) وما تصرف منهما.

ويقع به بلا نية على الأصح حتى من حاد وهازل وماحن لا من نائم وفقيه يكرره، فإن قال: أردت أثك طالق أو مطلقة من وثاقي أو من نكاح سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهر فقلت غلطا: طالق ، أو فارقتك بقلي أو سرحتك من يدي ؛ ذين، وتطلق في الحكم.

وعنه: لا ، إلا في حال غضب أو بعد سؤالها الطلاق.

وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.

وإن ضرها أو أخرحها من الدار أو ألبسها ثوبا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.

وقيل: إن نواه أو كان حواب سوالها الطلاق.

فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.

وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه ذين، وفي الحكم وحهان.

() الصريح: مالا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحتمل غيره ويذل على معنى الصريح فصريح الطلاق: اللفظ المروضرع له الذي لا يفهم منه عند الإطلاق غيره أو يفهم لكن على بعد. وكناية الطلاق: ما يحتمل غير الطلاق، ويدل على معنى الصريح. انظر: شرح الزركشي: 390/5 ، والبدع: 268/7، والاقناع: 469/3 ، ومعونة اولي النهى: 493/7 .

السراح - بفتح السين: الارسال، يقال: سرحت الماشية: إذا أرسلتها. وتريح للمرأة: تطليقها. انظر: المطلع: ص334، 335 ، والدر النقى: 178/3.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة