============================================================ عت الطلكة. - باب باب صريح الطلاق وكنايته (1) صريحه الطلاق وما تصرف منه.
وقيل: والفراق والسراح (2) وما تصرف منهما.
ويقع به بلا نية على الأصح حتى من حاد وهازل وماحن لا من نائم وفقيه يكرره، فإن قال: أردت أثك طالق أو مطلقة من وثاقي أو من نكاح سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهر فقلت غلطا: طالق ، أو فارقتك بقلي أو سرحتك من يدي ؛ ذين، وتطلق في الحكم.
وعنه: لا ، إلا في حال غضب أو بعد سؤالها الطلاق.
وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.
وإن ضرها أو أخرحها من الدار أو ألبسها ثوبا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.
وقيل: إن نواه أو كان حواب سوالها الطلاق.
فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.
وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه ذين، وفي الحكم وحهان.
() الصريح: مالا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحتمل غيره ويذل على معنى الصريح فصريح الطلاق: اللفظ المروضرع له الذي لا يفهم منه عند الإطلاق غيره أو يفهم لكن على بعد. وكناية الطلاق: ما يحتمل غير الطلاق، ويدل على معنى الصريح. انظر: شرح الزركشي: 390/5 ، والبدع: 268/7، والاقناع: 469/3 ، ومعونة اولي النهى: 493/7 .
السراح - بفتح السين: الارسال، يقال: سرحت الماشية: إذا أرسلتها. وتريح للمرأة: تطليقها. انظر: المطلع: ص334، 335 ، والدر النقى: 178/3.