تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1009 گتل وإن قال في كل قرء (1) طلقة - وقيل: هو الحيض - طلقت في كل حيضة طلقة، وإن قيل الطهر ففي كل طهر طلقة.

وقيل: تقع طلقة في الجال: وإن لم يكن لها سنة وبدعة لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل ها، ومن حاضت منهن طلقت في كل حيض طلقة، وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل ها، وفي الصغيرة وحهان، ثم تقع في كل طهر يتحدد ، وهي زوحة غير آيسة طلقة.

وإن قال لحائض: أنت طالق في الحال للسنة ، أو لطاهر بلا جماع: أنت طالق في الحال للبدعة ؛ طلقتا في الحال.

وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة ، وإن قال: أقبحه وأسمجه (2) فكقوله للبدعة ، فإن نوى هما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقة، أو هي لا سنة لها ولا بدعة ، أو قال: طلقة حسنة قبيحة بدعية سنية ؛ وقع في الحال.

ولا بدعة بعد فراغ الدم.

وقيل: بلى حتى تغتسل.

والنفاس كالحيض في كل ما ذكر: (1) القرء - بفتح القاف: الحيض، والطهر. وهو من الأضداد. انظر: الصحاح: 94/1 ، والمطلع: ص 334. والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض. انظر: المداية: 2/ه، والمقنع والشرح والانصاف: 204/22 - 206، والمحرر: 52/2.

) اسمجه: أفعل التفضيل من ستج سماحة، وهو ضد: حسن واعتدل. والسماحة تقيض الملاحة.

وستج الشيء: قبح، ولبن سمج: لا طعم له. فالسماحة تأني هذه للعان. انظر: الصحاح: 322/1، والمطلع: ص 334، والمصباح المتير: ص 109.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة