============================================================ وعنه: في نكاح ثان.
ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغر أو اياس، ومن لم يدخل ها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.
وعنه: هما في عدده فقط: وعسنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة ، طلقت في الحال ثنتين. وإن نوى في غير آيسة إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وحهان.
وإن قاله لمن لها سنة وبدعة طلقت في الحال طلقة، وفي ضده أخرى.
وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق ، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.
وقيل: في الحال.
وإن قال: ثلاثا للستة طلقتهن في أول طهر لم يجامع فيه.
وعنه: تقع فيه طلقة وثنتان في طهرين كل طلقة بعد رجعة أو عقد.
وعنه: تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.
وإن لم يكن لها سنة وبدعة وقتا طلقت ثلاثا في الحال، وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهر ما وطئ فيه وإلا متى وحد، وإن قال: للبدعة طلقت في الحسال إن كانت في حيض أو طهر وطى فيه ، وإلا عند وجود آسبقهما.
وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع: ويقع بنفس الإيلاج فيترع وله مراحعتها، فإن استدام أو استأنف فرجعة في رواية ولا مهر به مطلقا.
وإن كان الطلاق ثلاثا وحب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطغ.