تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ~~المولى إضرارا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوب إذا سبق أداء الحق، أو مباح (1) إذا انضر بتركه أو منعته حقه.

والسنة أن يطلق مرة في طهر لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدقا.

وعنه: السنة في الوقت فقط. فلو طلق ثنتين أو ثلاثا بكلمة أو اكثر في طهر لم يجامع فيه أو في ثلاثة ولم يراحع فبدعة على الأولى وسنة على الثانية.

وقيل: مكروه.

وعنه: الجمع في طهر بدعة والتفريق في أطهار سنة (2) (ق/80 - ب).

وإن طلق ثانية أو ثالثة في طهر واحد بعد رحعة أو عقد لم يكن بدعة بحال.

وإن طلق من دخل ها في حيض، أو طهر وطي فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه بحرم ووقع، وئسن رحعتها.

وغنه: تحب إن طلق في حيض.

وقيل: أو طهر وطى فيه.

فإن راحع لم يطلقها في أول طهر ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهر ثان.

وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.

ويراجع في غير البدعي في الحال.

(1) في الهامش: بخطه: ومندوب ومباح بغمر ألف في الموضعين". وهو في الكرى بألف كما هر مثبت في متن الصغرى. الرعاية الكرى: (3/ق س 2هاب).

(2) السنة في الوقت والعدد. هذا للتهب، فإذا طلق ثلاتا بكلمة او كلمات في طهر لم يصبها فيه، أو في أطهار قبل رحمة. فطلاق بدعة حرم. اما الطلقتين فليسا بيدعة على الصحيح لامكان الرحعة، ولكنه مكروه. انظر: محتصر الخرفي: ص 103، والارشاد: ص 288، والهداية: 4/2،ه، والإفصاح: 148/2، والمقنع والشرح والإنصاف: 169/22 - 171، 179- 184، والمحرر: 51/2 ، وشرح الزركشى: 371/0 - 377، والإقناع: 463/3 ، 464، والنتهى: 251/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة