============================================================ كتا الطلدة، والبنج (1) ونحوه كالمسكر.
وعنه: كالمحنون.
ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكره ظلما بضرب، أو قتل ، أو حبس، أو عصر ساق، أو آخذ ما يضره.
وعنه: ولا لمن هدده قادر بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.
وإن هدده بغيرهما فروايتان.
والخنق بحبل أو ماء كالقتل.
ومن صح طلاقه صح توكيله وتو كله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدا أو يفسخ أو يطأ.
وقيل: لا يملك فوق طلقة بلا إذن ولا ينعزل بالوطء.
فإن وكل اثنين في طلاق زوحته ثلاثا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذن، فلو طلق واحدة والآخر اكثر فواحدة.
ولا يطلق وكيل مطلق وقت بدعة ويقع.
وقيل: لا.
وملك من كله حر أو بعضه ثلاث طلقات والعبد ثنتين حرة كانت زوجتاهما او أمة.
وعنه: يملك كل زوج أمة ثنتين ، وكل زوج حرة ثلاثا. ولو طلقها طلقة ثم عتق ملك ثنتين.
يكسره الطلاق بلا حاجة - وعنه: يحرم - ومع الحاجة إما واجب كطلاق (1) في الهامش: "البنج: حب أحمر يسكر وينوم كتيرا1.