============================================================ تا كتاب الط وهو حل قيد النكاح (1)، ويصح من كل زوج مكلف مختار: وعنه: لأبي الصى والمحنون وسيدهما طلاق زوحيتهما: ويقع في كل نكاح فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه: وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.
وقيل: الواقع فيه بائن ولا يقع في باطل وفاقا ، ولا في نكاح فضولي قبل إحازته وإن نفذ بها.
ويقع طلاق كل مميز بعقله.
وعنه: لا، كمن زال عقله بعذر.
وإن أثم بسكر ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعل يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.
وعنه: أنه فيه كمجنون (1)، وفي فعله كصاح وعنه: أنه في الحد كصاح، وفي غيره كمحنون.
وعنه: أنه فيما يستقل به من عتق ونحوه كصاح، وفيما لا يستقل به من بيع وغيره كمجنون.
() هذا هو تعريف الطلاق الاصطلاحى عند المصنف هنا، وأطال في تعريفه في الكبرى، رزاد بعضهم على تعريف المصنف هنا فقال: هو حل قيد النكاح أو بعضه. والطلاق في اللفة: مصدر طلقت للرآة: بانت من زوجها. وأصله: التحلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. والاطلاق: الإرسال. اتظر: المطلع: 333، والدر النقى: 971/3 ، والغني: 10/ 323، والشرح والإنصاف: 129/22، 130، وللبدع: 249/7، وكشاف القناع: 5/ 232، وشرح المنتهى: 119/3.
(2) في الهامش: يعني آنه في قوله كمجتون، فلا تعتبر أقواله .