============================================================ 10041 كتب التكاح باب الخل شرط فيه العوض ولم يكن بلفظ طلاق وله مهرها للسمى، فإن غدم فمهر المثل: وإن علق طلاقها بصفة، ثم بانت فوحدت الصفة، ثم نكحها ووحدت الصفة طلقت، نصن عليه، كما لر نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه.
وقيل: لا تطلق ويحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح. (1) وإن سألته خلعا أو طلاقا - وقيل: بعوض - فلا سنة ولا بدعة.
وقيل: يحرمان زمن بدعة الطلاق.
احتاره ابن القيم ونصره في أعلام للوقعين: 110/3 - 113، وصورة المسآلة: أن يقع من الزرج طلاق معلق، فيحاف وقرعه وبينونة امرأته به، فيخالع زرحته لعلا تطلق منه. قال المردارى: غالب الناس واقع في هذه المسألة في هذه الأزمنة، ففي هذا القول فرج لهم،.
الانصاف: 124/22. والمذهب: أنه يحرم ولا يقع. انظر: المغني: 321/10، والشرح والانصاف: 122/22 - 124، والفررع: 392/5 والمبدع: 248/7، والتنقيح: 313، والاقناع وشرحه: 231/5، والمتهى: 249/2.