تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1003 كت النكاحبب لخل : وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرت له فأقل لزم الخلع به، فإن نقص وكيله من المهر صح في الأصح وغرم النقص.

وقيل: له قبوله ناقصا ورده مع الرحعة.

وإن نقص المقدر بطل الخلع.

وقيل: يصح ويغرم النقص.

وإن زاد وكيلها صح في الأصح ولزمها مهرها للسيى، والوكيل الزيادة، فإن عدم فمهر المثل، فإن زاد على المقدر وصح غرم الزيادة.

ولا يتولى طرفيه وكيل واحد ، وخرج بلى.(1) فإن قال: خالعتك بألف أو اختلعت نفسك به فأنكرت ، أو قالت: بل خالعت ضرتي بمهري، أو إنما خالعك زيد بألف في ذمته؛ بانت بحانا وحلفت، وإن قالت: نعم وضمنها زيد لزمها الألف.

وإن قالت: سألتك طلاقا ثلاثا بألف فأجبت ، فقال: بل طلقة فأحبت ؛ قبل قوله، وبانت بألف: وقيل: يتحالفان وله مهر للسئى.

وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو حنسه أو تأجيله قبل قولها مع يمينها نص عليه، وخرج قبول قول الزوج إن لم يعبر (4) مهر للثل ، وخرج التحالف إن (1) في الهامش: "وهو الصحيح). بعن القول بحراز تولي طرفيه وكيل واحد. وهو العتمد. انظر: الفردع: 360/5، والانصاف: 144/22، والإقناع: 5/3ه4، وشرح المنتهى: 117/3 (2) في الهامش: في بعض النسخ: إن لم يعين وصوابه: إن لم يعبر، من العبور الذي هو (المجاوزة) اذ التعيين هنا لا (معى) لذكره، والله أعلم(.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة