تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 10021 كتب التنهاح باب الخل وإن قالت: طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال: أنت طالق ثلاثا بألف أخذه، وكذا إن قال: بالألف.

وقيل: له ثلثه.

وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فله ألف واحد وبانت بالأولى ولم يقع ها ما بعدها.

وقيل: بلى.

ولو قال: طالق وطالق بألف وطالق بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلق واحدة فرحعية بحانا ، نص عليه.

وقيل: بائن وله ثلثه.

فإن بقيت بطلقة فطلق أخحذه مطلقا.

وقيل: بل تلثه إن جهلت.

ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألف فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما.

وقيل: طلاقه رحعي بحانا.

وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسمين.

وقيل: مهري المثل.

وقيل: نصفين.

وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة : أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف - وقيل: بقدر (ق/80 -1) مهرها، وقيل: بقسطها منه - وطلقت المميزة رجعيا بحانا.

وعنه: لا مشيئة ها فلا تطلق إحداهما.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة