============================================================ 10021 كتب التنهاح باب الخل وإن قالت: طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال: أنت طالق ثلاثا بألف أخذه، وكذا إن قال: بالألف.
وقيل: له ثلثه.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فله ألف واحد وبانت بالأولى ولم يقع ها ما بعدها.
وقيل: بلى.
ولو قال: طالق وطالق بألف وطالق بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلق واحدة فرحعية بحانا ، نص عليه.
وقيل: بائن وله ثلثه.
فإن بقيت بطلقة فطلق أخحذه مطلقا.
وقيل: بل تلثه إن جهلت.
ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألف فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما.
وقيل: طلاقه رحعي بحانا.
وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسمين.
وقيل: مهري المثل.
وقيل: نصفين.
وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة : أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف - وقيل: بقدر (ق/80 -1) مهرها، وقيل: بقسطها منه - وطلقت المميزة رجعيا بحانا.
وعنه: لا مشيئة ها فلا تطلق إحداهما.