============================================================ كتا النكاح - باب الخلع وإن قال: إن أعطيتني حرا أو هذا الخمر فأنت طالق ففعلت طلقت رجعيا بحانا.
وإن قال: إن أو إذا أو متى أو أى وقت أعطيتي ألفا فأنت طالق، فأحضرته وأذنت في قبضه على فور أو تراخ ؛ بانت به.
وإن قال: أنت طالق على ألف أو بألف أو عليك ألف ، فأبت ؛ طلقت رجعيا بحانا، نص عليه.
وقيل: لا تطلق.
وقيل: تطلق إلا في وعليك. (1) وقيل: لا تطلق في بألف أو على ألف حتى يختار فتغرمه.
وقيل: تطلق في بألف فقط. (2) ولو قبلتهن في المحلس بانت بألف وفاقا.
وقيل: وكذا إن جعل رحعيا بلا قبول فقيل. (2) وإن قالت: اخلعني أو طلقني به أو عليه أو ولك ألفة ، أو إن طلقتن فلك علي ألف ، فطلق أو خالع؛ بانت ، وله ألف إن كان في المحلس ، وإلا لم تقع ، ولها الرحوع قبل أن يجيب.
(1) في الامش: "الظاهر أن العراب هنا، وقيل: لا تطلق إلا في وعليك. وهو قول ابن عقيل ، وهر ظاهر، والعكس لا وحه له". وانظر : المحرر: 47/2.
(2) في الهامش: "صوايه: وقيل: لا تطلق في بألف فقط، وهر قول القاضى في بعض كتبه". وانظر : المحرر: 47/2.
(2) في المسامش: في هذا الكلام تخبيط ظاهر (في) عطفه ما ذكر على قوله: ولر فبلتهن في المحلس بانت بسألف وفاقأ : يعني على جميع الأقرال المتقدمة .. البينونة عند القبول وهذه للسألة المعطوف عليها لم ييق إلا عدم التقييد بالمحلس فى القول اللمعطوف والمحلس معتبر للقبول اتفاقا ، والصراب أن تكون صورة القول المذكور: وقيل إن حعل رحميا بلا قبول فكذلك إذا قيل وعلى هذه الصفة ذكره صاحب المحرر وهو الصحيح الذى لا معدل عنه ، ولا يصح أن يكرن معطوفا على ما قبله لحصول للغايرة بينهما". انظر : المحرر: 47/2.