تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنْ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُخْبِرَهُ.

كذلك إذا شك شاهدٌ واحدٌ في شهادتِه فإن هذا الشك يكون لمصلحةِ الزاني فالعقوبة تسقط عنه للآتي:

1 - الحديث ضعيف في ضعيف الجامع برقم 258 قال - صلى الله عليه وسلم -: " ادرؤوا الحدودَ بالشبهاتِ ".

2 - أخرج ابنُ أبى شيبةَ في مصنفه قال: عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: " لئن أعطل الحدودَ بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات ".

و بهذا عمل القضاة المسلمون سلفًا وخلفًا على درءِ الحدود بالشبهاتِ ....

سادسًا: إن من الحيواناتِ (القرود) من يرفض جريمةَ الزنا، ويلهمهم اللهُ - سبحانه وتعالى - بالحد (الرجم) ليكون سببًا في شفاء غليلهم؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري كتاب (المناقب) بابٌ (القسامة في الجاهليةِ) برقم 3560 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: " رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ ".

تنبيه: أختلف بعضُ المحققين في صحةِ هذه الروايةِ.

سابعًا: إن حكمَ رجمِ الزناة ثابتٌ عند اليهودِ؛ قال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة 43).

رد السهام عن خير الأنام · الصفحة ٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد السهام عن خير الأنامص ٥١٤