تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذو عهد في عهده) وأما لو تصدى أحد لقتل ذي عهد فيقتص منه فإن المعاهد محقون الدم إجماعًا.

2 - كان عمرُ - رضي الله عنه - يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: " ما نعلم إلا وفاءً " (تاريخ الطبري ج ـ 4 ص 218).

أي: بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كلاً من الطرفين وفَّى بما عليه.

2 - قال عليٌّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: " إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا " (المغني ج 8 / ص 445، البدائع ج 7 / ص 111 نقلاً عن أحكام الذميين والمستأمنين ص 89).

إذًا: يُفهم من قولِه أن دماء الذمي والمعاهد والمستأمن مثل دمائنا لها حق الحماية والحرمة ....

ثانيًا: إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي:

1 - هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية (المواطن) كالشخص المقيم (الوافد) في الحقوق والواجبات؟

الجواب: حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد

رد السهام عن خير الأنام · الصفحة ٤٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد السهام عن خير الأنامص ٤٤٧