زجرهما فذهبا فقطعاها. راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد .. باب (سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى).
الرد على الشبهة
أولًا: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلِ النساءِ فكان هذا من هديه - صلى الله عليه وسلم - .... تدلل على ذلك أدلة منها:
1 - صحيح البخاري برقم 2792 عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: " وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ".
2 - سنن أبي داود برقم 2295 عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ:" مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ". قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ: " لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا ". السلسلة الصحيحة برقم 701. (العسيف): هو الذي يخدم في الجيشِ ولا يشارك في قتال نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِه.
3 - سنن ابن ماجة برقم 2832 عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ:" مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ" ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ:" إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ يَقُولُ: " لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا ".