وهو قول للشافعية (1) , ورواية عن أحمد (2) .
والثاني : تحرم عليه الصلاة , وعليه القضاء .
وهو قول أبي حنيفة وزفر (3) , وقول للمالكية (4) , وقول للشافعية (5) , ورواية عن أحمد (6) , وقول الثوري , والأوزاعي (7) .
والثالث : يجب عليه الصلاة في الحال على حسب حاله (8) , ولا يترك الصلاة , وفي الإعادة قولان .
وهو قول أبى يوسف من الحنفية (9) , وقول للمالكية (10) , والصحيح الذي قطع به كثير من الشافعية والمنصوص في الكتب الجديدة عندهم (11) , والصحيح من مذهب الحنابلة (12) .
الأدلة :
أولاً : لم أر لمن قال بالاستحباب دليلاً .
(1) المجموع 1/278 .
(2) الإنصاف 1/282 .
(3) الأصل 1/125 , المبسوط 1/123 , أحكام القرآن للجصاص 2/380 .
(4) البيان والتحصيل 1/207 , الإشراف 1/169 .
(5) فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 .
(6) الإنصاف 1/282 .
(7) أحكام القرآن للجصاص 2/380 .
(8) قال أبو يوسف يصلي بالإيماء تشبهاً بالمصلين .
المبسوط 1/123 .
وقال الحنابلة لا يزيد على ما يجزيء في الصلاة من قراءة وغيرها , فلا يقرأ زائداً على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة , ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين سجدتين , وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال , ولا يتنفل من عدم الماء والتراب ونحوه , لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه ولا يؤم من يصلي على حسب حاله متطهراً بماء أو تراب لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه .
كشاف القناع 1/171 .
(9) المبسوط 1/123 .
(10) الإشراف 1/169 , البيان والتحصيل 1/207 .
(11) تتمة الإبانة ل 99 ب , فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 , بجيرمي علي الخطيب 1/273 .
(12) الإنصاف 1/282 , مختصر الفتاوى المصرية 34 , المسائل الفقهية 1/92 .