تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول للشافعية (1) , ورواية عن أحمد (2) .

والثاني : تحرم عليه الصلاة , وعليه القضاء .

وهو قول أبي حنيفة وزفر (3) , وقول للمالكية (4) , وقول للشافعية (5) , ورواية عن أحمد (6) , وقول الثوري , والأوزاعي (7) .

والثالث : يجب عليه الصلاة في الحال على حسب حاله (8) , ولا يترك الصلاة , وفي الإعادة قولان .

وهو قول أبى يوسف من الحنفية (9) , وقول للمالكية (10) , والصحيح الذي قطع به كثير من الشافعية والمنصوص في الكتب الجديدة عندهم (11) , والصحيح من مذهب الحنابلة (12) .

الأدلة :

أولاً : لم أر لمن قال بالاستحباب دليلاً .

(1) المجموع 1/278 .

(2) الإنصاف 1/282 .

(3) الأصل 1/125 , المبسوط 1/123 , أحكام القرآن للجصاص 2/380 .

(4) البيان والتحصيل 1/207 , الإشراف 1/169 .

(5) فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 .

(6) الإنصاف 1/282 .

(7) أحكام القرآن للجصاص 2/380 .

(8) قال أبو يوسف يصلي بالإيماء تشبهاً بالمصلين .

المبسوط 1/123 .

وقال الحنابلة لا يزيد على ما يجزيء في الصلاة من قراءة وغيرها , فلا يقرأ زائداً على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة , ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين سجدتين , وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال , ولا يتنفل من عدم الماء والتراب ونحوه , لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه ولا يؤم من يصلي على حسب حاله متطهراً بماء أو تراب لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه .

كشاف القناع 1/171 .

(9) المبسوط 1/123 .

(10) الإشراف 1/169 , البيان والتحصيل 1/207 .

(11) تتمة الإبانة ل 99 ب , فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 , بجيرمي علي الخطيب 1/273 .

(12) الإنصاف 1/282 , مختصر الفتاوى المصرية 34 , المسائل الفقهية 1/92 .

أحكام السجين. · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ٩