تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة (1) .

أما القيام فلقوله تعالى : وَقُومُوا ﴿ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (2) .

وأما الركوع والسجود فلقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ (3) .

قد يعجز السجين عن القيام أو الركوع والسجود لكونه مربوطاً قاعداً أو مستلقياً أو مصلوباً .

وأجمع العلماء على أن من لا يستطيع القيام أن يصلي جالساً (4) , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " (5) .

ولما روى أنس قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً " (6) .

فإن عجز عن القعود صلى على جنب ويستقبل بوجهه القبلة .

وهذا قول المالكية (7) , والأصح من قولي الشافعية (8) , والحنابلة (9) 0) .

وقال الحنفية (10) 1) , وقول للشافعية (11) 2) , إن عجز عن القعود صلى مستلقياً على قفاه ووجهه نحو القبلة .

الأدلة :

استدل الجمهور بالسنة والعقل .

أ) السنة :

حديث عمران السابق .

ب) العقل :

إن المصلي يستقبل القبلة إذا كان على جنبه وإذا كان على ظهره إنما يستقبل السماء ولذلك يوضع الميت على جنبه ليكون مستقبلاً القبلة (12) .

(1) الهداية 1/46 , الوسيط 591 , منار السبل 1/82 .

(2) البقرة 238 .

(3) الحج 77 .

(4) الإجماع 28 .

(5) انظر : صحيح البخاري , كتاب تقصير الصلاة , باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 1/269 .

(6) رواه البخاري ومسلم .

انظر : صحيح البخاري , كتاب تقصير الصلاة , باب صلاة القاعد 1/268 , صحيح مسلم , كتاب الصلاة , باب ائتمام المأموم بالإمام 1/308 .

(7) الشرح الكبير للدردير 1/237 .

(8) روضة الطالبين 1/236 .

(9) الشرح الكبير 2/86 .

(10) المبسوط 2/213 .

(11) روضة الطالبين 1/236 .

(12) الشرح الكبير 2/86 .

أحكام السجين. · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ٢٥