تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الإنكار على من بيول قائمًا. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٢٠).

الطهارة/ بدع الجنابة والاغتسال

• ظنهم أن الجنب إذا عمل في زراعته أو صناعته أو تجارته؛ يحصل له أو لغيره خطر أو ضرر ولا بد. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٣١).

• وظنهم أن ماء غسل الجنابة نجس، خطأ وجهل. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٣١).

• قولهم: إن ماء البحر لا يجزي من جنابة ولا يتوضأ منه. "الفوائد المجموعة" (ص ٢٧).

• اعتقادهم أن الاغتسال بالماء المشمس يورث البرص. "الفوائد المجموعة" الشوكاني (٢٨).

• وكذا من الأباطيل: اعتقاد النساء أن المرأة الجنب إن باشرت عجن العجين؛ فسد بسبب جنابتها، وأن البركة تضيع من كل شيء تضع يدها فيه. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٣١).

• اعتقادهم أن على الجنب بكل خطوة لعنة، وأنه إذا دخل على المرمود؛ عميت عينه، ولم يُرج لها شفاء. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٣١).

• وأن الجنب يمنع من حلق شعره، وتقليم أظافره، ومن الحجامة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٣١).

• قولهم: نويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر، بدعة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٢٩).

• واعتقاد تحتم نية الاغتراف، لا أصل له، بل هو بدعة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٢٩، ٣١).

معجم البدع · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم البدعص ٣٨٦