تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ما يفعله بعض الأزواج من الطلاق وغيره، حين يعلم أن أمرأته أنجبت أنثى. "السنن والمبتدعات" الشقيري (٢٥).

• الحلف بالطلاق. "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (٣٩٤).

• زعم الروافض أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع، وإن وجد شرطه.

• وزعمهم أَيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين عدلين.

• ويزعم الشيعة: أن الطلاق لا يقع إلا بلسان عربي.

• ويقولون: لا يقع الطلاق بالكتابيات إن كان الزوج حاضرًا.

• زعمهم أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. "الفوائد المجموعة" الشوكاني (١٣٥).

• أن المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، يعقد عليها رجل آخر؛ ليكون معها كمحرم لها، ثم يطلقها بعد العودة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (ص ١٦٧).

• ومن أوهامهم: أن المطلقة ثلاثًا إذا ولدت ذكر، تحل لزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره. "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (ص ٤٣٥).

• اعتقادهم أنه من مشى في تفريق بين اثنين حتى يُفرق بينهما؛ كان حقًا على الله أن يضرب رأسه يوم القيامة بألف صخرة من نار جهنم.

الطواف

• التزام قراءة القرآن في الطواف. "الاعتصام" الشاطبي (٢/ ٢٣)، "اللمع" التركماني (٢٣١).

معجم البدع · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم البدعص ٣٨٠