تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الأدلة أيضاً : أن من كمال الشريعة أن ما كانت حاجة الناس إليه ماسة فيما بينهم فإنها توسع فيه ، وتسلك فيه مسلك التيسير ، وهذا أصل من أصول الشريعة ـ أعني رفع الحرج عن المكلف ـ وباب البيوع من الأبواب المهمة جداً فإن البلوى به عامة ، فما من مكلف غالباً إلا وقد باع أو اشترى أو كان بينه وبين غيره معاملة غير ذلك ، فهذا الباب من الأبواب التي تشتد حاجة الناس إليه فكان من المناسب شرعاً فتح الباب فيه وطلب التيسير فيه ، وهذا هو ما دلت عليه الأدلة السابقة ، فهذه القاعدة المهمة تأيدت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح ، فهذا يدل على صحتها وسلامتها ، ولها تأثير بالغ جداً في المعاملات كما ستراه إن شاء الله تعالى ، فإليك بعض الفروع الموضحة لك هذه القاعدة فأقول وبالله - عز وجل - التوفيق :

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ٩