تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما تعلمون أن معظم مكاسب الشعب البرازيلي لاتخلو من شبهة حرام ــ إما ربا أو متاجرة في الخمر، أو بيع لحم خنزير، فهل على المسلم حرج إذا تعامل معهم بيعاً وشراء مع علمه بمصادر أموالهم؟

…أجابت اللجنة:

…إذا كانت المعاملة التي يجريها المسلم مع غير المسلم معاملة مشروعة في حد ذاتها فإنه يجوز هذا التعامل ولو كان مال غير المسلم حاصلاً من حرام أو شبهة لأن المراعى هنا سبب الملك وهو مشروع،

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

وتبدل السبب الحرام الذي نشأ به المال لغير المسلم يعتبر كتبدل عين المال والإثم على كاسبه وليس على من انتقل إلى يده بسبب مشروع. والله أعلم.

* * *

5/27ع/87 ……التعامل مع السوق السوداء

[1167] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعيد، ونصه:

…أنا أعمل في الكويت وأرسل إلى عائلتي في كينيا دولارات أمريكية، ويقومون بصرفها إلى العملة المحلية في كينيا عند أشخاص وليس في البنك (يعني في السوق السودة)، حيث إن السعر في السوق السودة أعلى من البنك أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع هل هو حرام.

…في انتظار جوابكم، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.

*…وأجابت اللجنة:

…الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ، ولا يمنع من الاتجار بالعملة بشرطه (أي بالتقابض الفوري عن الاتفاق على البيع وتحديد السعر الحال) مع نهي الحاكم عنها، إلا إذا تحقق ضرر عام.والله أعلم.

* * *

4/45ع/87……تعيين المبيع وإمكانية قبضه

[1168] عرضت على اللجنة فتوى سابقة حيث استوضح السائل شفويا بعض مافيها ، ونص الاستفتاء كما يلي:

…تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٦٦