تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن كان التحويل بصورة شيك فلابد أن يكون قابلاً للصرف في الحال بأن يكون بتاريخ يوم المصارفة لا بتاريخ متأخر أما إذا كان بشكل تحويل بالبريد أو البرق أو التلكس فلا يجوز الاتفاق على تسليم متأخر، وكذلك لا يجوز إذا كان المتعارف تأخير الدفع لأيام لكي يستفيد منها من يقوم بالتحويل، أما تأخر الدفع لما لابد منه من إجراء مكالمة تلفوينة أو رسالة بالبريد أو نحو ذلك فلا بأس. والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

2/18ع/87……قبض الشك يكفي في صرف العملات

[1164] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه:

…نقوم بتحويل الدينار الكويتي إلى العملة المصرية عن طريق مكاتب الصيرفة بالسعر الحالي المرتبط بالدولار ارتفاعاً وهبوطاً، ونسلم المبلغ المراد تحويله نقداً إلى مكتب الصيرفة، ولكنه يسلمنا بالمقابل شيكاً بقيمة المبلغ بالعملة المصرية، على أي بنك من بنوك مصر قد تم التراضي عليه (مؤجلا) تاريخ صرفه لمدة عشرة أيام (وليس بتاريخ اليوم) الذي تم التقابض فيه، بحجة أن هذه المدة تكفي لتحويل المبلغ عن طريق البريد إلى البنك المراد الصرف فيه، فما رأي الدين في ذلك؟ أفتونا حتى لا نقع في شبهة الربا وجزاكم الله خيراً.

*…ورأت اللجنة:

أنه يجب شرعاً التقابض الفوري في صرف الذهب بالفضة وعكسه وصرف العملات الورقية قياساً على ذلك ويقوم مقام التقابض تسليم شيك بالمبلغ على أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلاً. والله أعلم.

* * *

4/21ع/87……بيع وشراء الأسهم الربوية

[1165] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصّه:

…هل تعتبر تجارة الأسهم في الشركات المساهمة حلالاً أم حراماً؟

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

…علما بأن الشركات المساهمة موضوع السؤال ليست شركات مساهمة مؤسسة على أساس إسلامي.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٦٤